للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ظهور ظل شخص أمام المصلي لا أثر له على الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سألتكم سابقاً ولم تجيبوني، كنت أصلي أمام باب، وجاء أحدهم ودق الباب وأنا أصلي فظهر ظله على الباب والستارة، فأصبحت أصلي وظله أمامي، هل صلاتي صحيحة، مع العلم بأنه لم يكن هناك سترة أمامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٨٧٨٦، حكم السترة للمصلي وما يترتب على من مر من بين يديه مار -رجلاً كان أو امرأة- أثناء الصلاة، وذكرنا هنالك أن الصحيح أن مرور المرأة أمام المصلي لا يبطل صلاته وكذلك مرور غيرها، وإذا كان مرور الشخص أمام المصلي لا يبطل الصلاة فما بالك بما هو دونه مثل الظل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>