للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القرض الحسن مباح للمقترض مندوب إليه للمقرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل قروض جمعيات رجال الأعمال حلال أم حرام؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم طبيعة ونظم الجمعيات المذكورة، لكن إذا كان القرض خاليا من فائدة محرمة ولم يجر نفعا لمقترضه فهو قرض حسن يجوز أخذه ويندب فعله، لأن الشارع رغب فيه ووعد عليه بالأجر الجزيل، قال الله تعالى: وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الحج:٧٧} .

وقال السرخسي في المبسوط: والإقراض مندوب إليه في الشرع. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، لما روينا من الأحاديث، ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

وقال أبو الدرداء: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إليَّ من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه. انتهى.

وأما إن كان القرض بفائدة أو يجر نفعا مشروطا لصاحبه فلا يجوز، جاء في ـ المصنف ـ عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. اهـ.

ومن المفيد هنا نقل ما قال الكرخي في مختصره في كتاب الصرف قال: وكل قرض جر منفعة لا يجوز، مثل أن يقرض دراهم غلة على أن يعطيه صحاحا، أو يقرض قرضا على أن يبيع به بيعا، لأنه روي أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وتأويل هذا عندنا أن تكون المنفعة موجبة لعقد القرض مشروطة فيه، وإن كانت غير مشروطة فيه فاستقرض غلة فقضاه صحاحا من غير أن يشترط عليه جاز.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٤٤٥٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>