للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف التبرعات في غير الغرض المخصص لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد جمعت تبرعات من عدد من الناس بنية عمل موصلات للمياه لبعض الفقراء, إلا أن المبلغ المطلوب جمعه لهذه المهمة لم يكتمل, فهل يجوز وضع المبلغ في عمل خيري آخر كصدقة جارية أخرى مع ملاحظة أنني لن أستطيع إخبار كل هؤلاء الذين جمعت منهم التبرعات لأنني نسيت المتبرعين؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت هذه التبرعات دفعت لغرض خاص فلا يجوز صرفها إلا في الغرض الذي حدده المتبرع لأنه مال خرج عن ملكه بهذا الشرط، ولكن إذا لم يمكن ذلك ولم يمكن إعلام المتبرع فلا بأس في صرفه في مصالح الفقراء في أمر آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>