للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مبيت المسافرة في بيت عمتها لا حرج فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم سفر الزوجة بمفردها لقضاء الإجازة السنوية، وما هو حكم مبيتها عند عمتهاوذلك لوفاة والدهاومرض والدتها، علمابأن أبن عمتها متزوج من أختها وهو يسكن لدى والديه؟

وشكرا، وافادني الله وأفادكم ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على المرأة السفر بدون زوج أو محرم، سواء كان لقضاء إجازتها أو غير ذلك؛ إلا أن يكون سفراً واجباً كسفر الحج الفرض فيجوز عند بعض أهل العلم إذا وجدت رفقة مأمونة وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

٦٢١٩ أما مبيتها في بيت عمتها فلا حرج منه سواء كان لعذر أو لغيره، وسواء كان فيه ابن عمتها أو لم يكن، بشرط أن يكون بإذن زوجها أو وليها ويكون المكان الذي تبيت فيه مكاناً مأموناً ولم تخل فيه برجل أجنبي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>