للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الشيك المؤجل نقدا مقابل وضع جزء منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الطلب من رجل قد بنى لي بيتا بـ ٢٠٠٠٠ دولار ولم يأخذ نقودا وقد وقعت له شيكا مؤجلا بالمبلغ فهل يجوز لي أن آخذ منه الشيك مقابل ان أعطيه جزءا من المال ١٨٠٠٠دولارفقط ويسامحني في الباقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي في ذمة السائل لهذا الشخص يعتبر دينا، وهذا الدين إما أن يكون قد حل وقت سداده، وإما لا يكون قد حل، فإذا كان قد حل وقت السداد فلا مانع من إسقاط جزء منه سواء بطلب من المدين أو التبرع من الدائن.

أما إذا لم يحل وقت السداد وهذا هو الظاهر من قول السائل – شيكا مؤجلا – قلا يجوز أن يطلب المدين من الدائن إسقاط جزء منه مقابل تعجيل الباقي. كما هو مذهب جماهير أهل العلم ويعرف هذا بقاعدة ضع وأتعجل.

وراجع كلام العلماء في هذه القاعدة في الفتوى رقم: ٣٠٣٠٣.

وأما إذا جاء المدين يسدد دينه كاملا فتبرع له الدائن بشيء منه بدون اشتراط ولا مواطأة فلا بأس بهذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>