للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ أجور عن خدمات القرض وعدم ردها للمقترض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في إحدى المؤسسات الحكومية وأرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي جزاكم الله عني كل خير وشكراً ... يوجد في المؤسسة التي أعمل بها صندوق تعاوني حيث يتم الاشتراك به عن طريق اقتطاع مبلغ من الراتب شهرياً، ويعلن الآن الصندوق عن خدمة قرض مالي بدون فوائد ويتم تسديد هذا القرض عن طريق اقتطاعه من الراتب شهرياً حتى تسديد كامل المبلغ، علماً بأنه للاشتراك في هذه الخدمة يلزم دفع رسم مقداره ٥٠٠ ليرة سورية عند الاشتراك ولا يحق له استعادة هذا الرسم في حال عدم الرغبة بالاستمرار, ولكن تعاد له الأقساط المدفوعة كاملةً، أي أن هذا الرسم لا يتم إرجاعه أبداً وقالوا إن هذا الرسم هو أجور ونفقات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن كل زيادة مشترطة على القرض ربا، ولكن إن صح أن هذه الزيادة هي فعلاً مصاريف إدارية فلا بأس بها، جاء في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

وهذه المصاريف تعتبر أجرة، ويحق للصندوق عدم ردها في حال عدم رغبة المقترض في الاستمرار باعتبار الإجارة عقداً لازماً، وراجع ضوابط الصندوق التعاوني في الفتوى رقم: ٩٥٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>