للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التيمم عند خوف فوت صلاة الجنازة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أحبابي في الله، أجاز بعض الفقهاء التيمم لمن خاف فوات صلاة الجنازة مع الجماعة، واستثنوا من ذلك ولي الميت، بحجة أن الدين أعطى لولي الميت الحق في أن يعيد الصلاة على ميته، هل من توضيح في هذه المسألة؟ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة الجنازة مثل سائر الصلوات في اشتراط الطهارة من الحدث والخبث كما تقدم في الفتوى رقم: ٩٠٦٩ إلا أن بعض أهل العلم ذكر أن من خاف فوات صلاة الجنازة إذا اشتغل بالطهارة أنه يتيمم ويصليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع والأظهر أنه يصليها بالتيمم ولا يفوتها. انتهى وهذا قول عند المالكية، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل: وأما لو كان موجودا وخاف الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها وقال ابن وهب إن صحبها على طهارة وانتقض تيمم وإلا فلا.

ولم يفرق من قال بهذا القول بين ولي الميت وغيره فيما اطلعنا عليه. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>