للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يخشى إطلاق لحيته وتقصير ثوبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أريد أن أطلق لحيتي وأقصر ثوبي كما أمر النبى صلى الله عليه وسلم، ولكني أعيش فى مصر وهذا قد يسبب لي الأذى، كما أن أحد الشيوخ صفوت حجازى قال إن الأمام أحمد بن حزم نهى ابنه عن تقصير ثوبه، فما الحل وما هو حكم إطلاق اللحية وتقصير الثوب أرجو الرد، وهل علي إثم أن لم أطلق لحيتي وأقصر ثوبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إعفاء اللحية واجب وحلقها حرام، وإذا ترتب على عدم تخفيفها أو حلقها ضرر يشق تحمله جاز الحلق إذا لم يندفع الضرر بالتخفيف، وكذلك إسبال الثوب فهو جائز إذا ترتب على تقصيره ضرر يشق تحمله فيجوز الإسبال بقدر ما يدفع الضرر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعفاء اللحية واجب كما أن حلقها محرم كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ٢٧١١.

وإذا ترتب على إعفاء اللحية ضرر محقق ولم يستطع المرء دفع ذلك الضرر إلا بحلقها أو تخفيفها جاز اللجوء إلى الحلق ولا يصير إليه إلا بعد التحقق من كون التخفيف لا يدفع الضرر، وراجع الفتوى رقم: ٣١٩٨.

وأكثر أهل العلم على أن الأحاديث الدالة على تحريم الإسبال مقيدة بالخيلاء، فإذا انتفى الخيلاء لم يحرم عند الجمهور، وراجع التفصيل في ذلك الفتوى رقم: ٢١٢٦٦.

وإذا تحقق الشخص من كون تقصير الثوب سيترتب عليه حصول ضرر يشق تحمله جاز الإسبال بقدر ما يدفع الضرر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>