للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مراقبة جودة مادة ما تشتريها شركات مشروبات مباحة ومحرمة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة متخصصة في صناعة جميع أنواع الغاز الطبية والغذائية والصناعية، أراقب جودة هذه الغازات وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وتأخذه شركات المشروبات الغازية، والكحولية أيا، فهل أتحمل إثما في ذلك؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحرم على الشركة أن تبيع ثاني أكسيد الكربون لشركة تستعمله في صناعة الخمر، وراجع في بيان هذا الفتوى رقم: ٦٦٤٥٩.

وإذا لم يكن الأخ السائل يباشر بيع الغاز لتلك الشركات فلا يلحقه إثم، ما دام الغاز غير مخصص للبيع لشركة الخمور، وعمل السائل مقتصر على مراقبة جودة تصنيع الغاز دون تولي شؤون بيعه، ولمزيد بيان راجع ذلك في الفتوى المشار إليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>