للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إقراض الدائن المدين مالا ليسدد له جميع ما عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت أموالا من أبي منذ خمس سنوات لأتم زواجي. وعندما طلب مني أبي أن أعيد له الأموال قلت له إنها هديتك لي بمناسبة زواجي فسكت. ولكنه في بعض الأحيان يطالبني بهذه الأموال فأقول له إنها هدية منك لإتمام زواجي فيسكت. والآن أردت شراء قطعة أرض وأحتاج لأموال فطلبت من أبي أن يقرضني أموالا فرفض ولكن عندما قلت له سوف أعيد لك الأموال التي اقترضتها منك منذ خمس سنوات وافق. سؤالي هل تخلو هذه المفاهمة من الربا؟ شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فواضح من سؤالك أن أباك لم يهدك هذه الأموال، وأنه يعتبرها قرضاً عليك، ويطالبك بسداده.

وعليه؛ فمماطلتك له مع توافر هذا المبلغ لديك لا يجوز، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. رواه أحمد والبخاري ومسلم، فعليك أن ترد هذا القرض لأبيك وتعتذر منه، وأما موافقته على أن يقرضك لشراء أرض إذا أديت ما عليك من القرض السابق فجائز، وليست رباً، جاء في الإنصاف وهو من كتب الحنابلة: لو أقرض لمن له عليه دين ليوفيه كل وقت شيئاً جاز، نقله مهنَّا وجزم به المصنف وغيره، ونقل حنبل يكره، واختاره في الترغيب، وجاء في مطالب أولي النهى وهو كذلك من كتب الحنابلة: وكقرضه غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه أي الألف ومن دينه الأول كل وقت شيئاً فإنه يجوز ذلك أيضاً بلا كراهة. ا. هـ

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>