للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا حاضت المرأة في وقت صلاة فلا تقضيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

ماذا أفعل إذا نزلت علي الدورة الشهرية وأنا قد صليت صلاة العصر ولم أعلم أنها نزلت علي إلا في صلاة المغرب، ماذا أفعل، هل تجب علي صلاة المغرب أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دامت الدورة قد نزلت عليك في وقت الصلاة، وقد بقي منه ما يسع أداءها أو ما يتسع لركعة كاملة بسجدتها، فلا قضاء لتلك الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه البخاري وغيره.

وهو ما ذهب إليه المالكية، قال ابن أبي زيد في الرسالة: وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته.

لأن ما يحصل به إدراك الصلاة ووجوبها يحصل به سقوطها، وعلى ذلك فليس عليك قضاء صلاة المغرب، لأن العذر حصل لك والوقت ما زال متسعاً، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٣٧٨٥، والفتوى رقم: ٢٦٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>