للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمة العقد على المرأة ما دامت على ذمة زوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة كنت متزوجة لمدة ٩ سنوات انفصلت عنه منذ ٧ شهور لأسباب كثيرة، طلبت الطلاق فرفض، أنا لا أريد الرجوع إليه وأكره الحياة معه، تقدم لي شاب ذو خلق طلب مني الزواج وأنا قبلت، قرأنا الفاتحة تواعدنا أن نعلن الزواج بعد طلاقي بالمحكمة.

السؤال هو: هل أعتبر نفسي مطلقة، هل زواجي الثاني صحيح مع أني قلت زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله ومع الشهود، فأرجو الرد على سؤالي؟ ولكم جزيل الشكر والثواب من عند الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا زلت في عصمة زوجك ما لم يطلقك أو يحكم عليه القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه بذلك لظلمه إياك ودفعاً للضرر عنك، إن حصل منه ذلك عليك، وانظري الفتوى رقم: ٤١٥٥٨.

وبناء عليه.. فالعقد الثاني باطل لكونك لا زلت في عصمة زوجك الأول، بل لو طلقك زوجك فلا بد من أن تنهي عدتك ولا يجوز خطبتك قبل ذلك، علماً بأن النكاح بدون ولي فاسد على رأي جماهير أهل العلم لأن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها؛ بل لا بد من إذن الولي وتوليه ذلك عنها أو توكيله لغيره، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان، فإن لم يكن فتولي أمرها رجلاً من عامة المسلمين.

ولمعرفة تفصيل ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٣٤٤٨، ١٨١٣١، ٣٥٠٨٥، ٥٧٦٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>