للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يفعل من حلف بالطلاق وأراد الرجوع عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولآ أود أن أخبركم أنى أحبكم فى الله نسأل الله العلى القدير أن يجمعنى وإياكم مع سيد الدعاة والمرسلين إنه ولى ذلك والقادر عليه

السؤال:-

أخ فاضل تشاجر مع زوجته فغضبت وأخذها عمها إلى بيت أبيها بعد أن وعد بارجاعها لبيت الزوج بنفسه بعد أسبوعين ثم قام عم الزوجة بالحلف بالطلاق إنها لن تذهب إلى بيت زوجها إلا إذا جاء زوجها ودخل البيت وأخذها معه وهنا غضب الأخ هداه الله فحلف هو الآخر بالطلاق بأن لا يذهب إلى بيت الزوجة مطلقا لكثرة حنثهم بالعهود فالزوجة الآن بين نارين حلف العم وتشدده وحلف الزوج والخوف على الأولاد من وقع الطلاق فما العمل أفتونا وجزاكم الله عنا خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جمهور العلماء يرون وقوع الطلاق إذا حلف به الزوج ثم حنث، وينبغي للزوج أن يجتنب التلفظ بالطلاق ما استطاع في حلف أو تعليق.

وهذا الزوج ينبغي أن ينصح بمراجعة زوجته، وإعادتها إلى بيته، فإن استطاع أن يرجعها إلى بيته دون الذهاب إلى بيت أهلها فعل، وإن وقع طلاق عم الزوجة فإنه متعد بذلك، وإن لم يستطع إعادة زوجته إلا بالذهاب إلى بيت الزوجة بنفسه ذهب، وحسبت عليه طلقة، وعليه حفظ لسانه عن التلفظ بالطلاق مرة أخرى، وينبغي أن يتنبه أنه بمجرد ذهابه إلى الزوجة على الوضع الذي حلف ألا يذهب إليه عليه فإنه سيقع طلاقه، فعليه أن يراجع زوجته قبل أن تنقضي العدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>