للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التجارة في الميتة وأجزائها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز التجارة بالمصران وحواشي الخروف المذبوح بطريقة غير إسلامية؟ أو العمل في مكان لبيع لحوم أيضا مذبوحة بطريقة غير إسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا فإنه يحل أكلها وبيعها، أما إذا كان الذابح بخلاف ذلك كأن كان وثنيا أو ملحدا أو مرتدا عن الإسلام فذبيحته تعتبر ميتة وهي ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية، ومن أحكام الميتة أنه لا يجوز بيع شيء منها، جاء في بدائع الصنائع: ولا ينعقد بيع الميتة والدم لأنه ليس بمال، وكذلك ذبيحة المجوس والمرتد والمشرك لأنها ميتة. اهـ

ويقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على عدم جواز بيع الميتة أو شيء منها.

وعليه فالتجارة في الميتة وأجزائها أو العمل في بيع ذلك غير جائز، ولا يستثنى مما ذكرت فيما نعلم إلا الجلد المدبوغ لأنه طاهر بالدبغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني وراجع الفتوى رقم: ٤٨٣٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>