للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توفي عن زوجة وولدين وثلاث بنات]

[السُّؤَالُ]

ـ[قام أبي وأمي بشراء قطعة أرض مناصفة بينهما وقامت أمي ببناء ستة أدوار على قطعة الأرض فكيف يتم تقسيم الميراث الشرعي بيننا؟ علماً بأننا خمسة إخوة ٣ بنات ٢ أولاد ولي أخ غير شقيق فما هو النصيب الشرعي لكل منا والذي توفي هو الأب والأم ما زالت على قيد الحياة أطال الله بقاءها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تركة أبيك تقسم كالتالي:

- للزوجة (أمكم) الثمن، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:١٢] .

والباقي للأولاد ذكوراً وإناثاً، للذكر مثل حظ الانثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:١١] .

فإذا كان أخوك غير الشقيق هو أخاً لأب، فإنه يأخذ من ميراث أبيه كما يأخذ غيره من إخوانه الذكور.

أما إذا كان لأم، فإنه لا يرث من أبيكم شيئاً.

والتقسيم السابق إنما هو لتركة الأب، فلا يدخل فيه أملاك الأم من نصف الأرض، والبناء الذي أنشأته عليها من مالها، فإن ذلك حق لها تتصرف فيه كما تشاء في حياتها، فإذا توفيت، فإنه يقسم على ورثتها.

وننصح الأخ السائل، وجميع الأخوة الذي يسألون عن مسائل المواريث والفرائض أن يرفعوا أمرهم إلى المحاكم الشرعية إن وجدت، وذلك لاحتمال وجود ورثة لم يأت ذكرهم في السؤال، ولاحتمال وجود ملابسات مؤثرة في الحكم في الشروط والموانع، ونحو ذلك.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>