للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حلف بعدد ما في السموات والأرض هل ينعقد يمينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لو أن شخصا أقسم سراً، ولكنه حرك لسانه وأقسم قائلاً: أقسم بعدد ما في السموات والأرض أن لا أفعل كذاـ ثم بعد مدة فعله، فهل عليه كفارة اليمين؟ وما هي؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين لا تنعقد إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، ففي الحديث المتفق عليه: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

ولذلك، فإن ما ذكر لا يعتبر يميناً ولا كفارة فيه، وعلى قائله أن يستغفر الله تعالى ولا يحلف بغير الله، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: ٣٩٦٩٩، ٦٢٣٣٧، ١١٧٠٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>