للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن ثلاث شقيقات وأخ لأب وأبناء إخوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الفتوى في كيفية توزيع تركة عمي الذي توفي وترك أخا من أبيه وثلاثة إخوة بنات أشقاء وابن أخ للمتوفى - توفي أبوه قبل هذا العم وابن وابنة أخ آخر للمتوفى - توفي أيضا قبل هذا العم.

جزاكم الله عنا أفضل الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من توفي وترك ثلاث شقيقات وأخا لأب وأبناء إخوة، فإن أخواته الشقائق يعطى لهن الثلثان، ويعطى الثلث الباقي للأخ للأب.

ولاشيء لبني وبنات الإخوة لأنهم محجوبون بالأخ لأب.

ويدل لما ذكرناه قول الله تعالى: [يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ] (النساء: ١٧٦)

وقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأ ولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>