للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استمتع بزوجتك كما تشاء إلا في حيضها أو نفاسها أو إتيانها في دبرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الجماع من ناحية الدبر؟ هل هو حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء إذا تجنب حالتين:

١. أن يأتيها وهي حائض أو نفساء.

٢. أن يأتيها في دبرها. والسؤال متجه إلى الحالة الثانية وله حالتان:

الأولى: أن يأتيها في موضع الحرث ولكن من جهة الدبر أي من خلفها فهذا لا حرج فيه.

الثانية: أن يأتيها في غير موضع الحرث أي يأتيها في دبرها مباشرة وهذا الفعل محرم اتفاقاً للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها". فليتق الله فاعل مثل هذا الفعل المحرم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>