للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[للزوجة مخالعة زوجها لنقص دينه]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي دائم الجلوس على النت ومغازلة البنات على الشات والمسنجر وأنا دائمة النصح له ولكني لم أعد أحتمل فقد هددته بأن أقول لأبي وعمي ولكن دون جدوى والآن أصبحت أدعو عليه بالعمى والشلل وبالفعل أصبح يشكو من يده بألم مؤلم بها وأحيانا أكاد أصارحه بأني أنا التي أدعو عليه ولكن أغير رأيي في آخر لحظة ماذا تنصحوني أن أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننصح الأخت بالاستمرار في نصح زوجها، وأن تدعو له بالهداية والتوبة والصلاح بدلاً من الدعاء عليه؛ ولا سيما الدعاء عليه بمثل ما هو وارد في السؤال، فإن للدعاء على الظالم ضوابط ينبغي مراعاتها، وتراجع الفتوى رقم: ٢٨٧٥٤، ولا بأس أن تستعيني بمن له تأثير عليه للقيام بنصحه، وحاولي شغل وقته، بعمل مباح يشغله عن هذه التفاهات، وإذا أصر على هذه الحال، ويئست من صلاحه واستقامته، فيجوز لك التخلص منه بالخلع أو غيره، قال المرداوي في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع ونحوه. انتهى

وقال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع: (وإذا كرهت المرأة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه) أي صورته الظاهرة أو الباطنة (أو) كرهته (لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثماً بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه) لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: ٢٢٩} انتهى. والله سبحانه يعوضك خيراً منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>