للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصاب الشرعي لزكاة الأموال والذهب والعقارات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الطريقة الدقيقة لاحتساب زكاة المال عن المال والذهب والعقارات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النصاب الشرعي لزكاة الأموال يعرف بالمقارنة مع النصاب من الذهب أو الفضة حسبما هو أحظ للفقراء.

فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل ٥٩٥ جراماً من الفضة، فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كانت فلينظر كم قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة منها، فإذا بلغت النصاب بهما أو بأحدهما وجبت الزكاة، والذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.

وفيما يتعلق بالذهب فكما قلنا أن نصابه خمسة وثمانين جراماً، فمتى ملك الإنسان هذا القدر من الذهب أو أكثر وحال عليه الحول وهو كذلك وجب عليه إخراج الزكاة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة:٢.٥)

أما فيما يتعلق بالعقارات فإذا كان العقار لم يشتر ليباع بقصد التجارة فلا زكاة فيه، لكن إن كان معدا للإيجار، فإن الزكاة واجبة فيما يحصل من غلته إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة.

وإن كان العقار معدا للبيع فإنه يزكى زكاة عروض التجارة، فتجب الزكاة في قيمته إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أو عروض تجارة وحال عليها الحول، ويقوم كل سنة بسعر السوق وقت وجوب الزكاة. ومقدار الزكاة في ذلك كله ٢.٥ أي: في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريالاً.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٧٨٥٩٠، والفتوى رقم: ١٠٤٤٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>