للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تمكين الرجل الأجنبية من حلاقة رأسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا أفعل لحلق شعر رأسي حيث لا يوجد رجل يقوم بهذه المهمة، هنا فقط نساء يقمن بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإقدام على تمكين امرأة أجنبية من حلاقة رأسك، لما يترتب على ذلك من حصول الملامسة غالبا، وربما الخلوة بها أيضا وهذه معصية أخرى.

وبناء على ذلك، فبالإمكان أن تحلق رأسك بنفسك، أو تقوم زوجتك بذلك، أو تلجأ لصديق أو رجل يستطيع ذلك، وهذا ميسور خصوصا مع توفر وسائل الحلق، وسهولة استعمالها من غير مشقة، وراجع الفتوى رقم: ١٠٨٨٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>