للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مخالفة شروط نظام التأمين الاجتماعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[يوجد في الجزائر نظام يسمى بالتأمين الاجتماعي خاص بعمال القطاع العام والخاص بشرط أن يكون مؤمنا عليهم ومن خلال هذا النظام يمكن للعامل أن يعوض بعض المصاريف كالأدوية بنسبة ٨٠ بالمائة من قيمة المشتريات هل يجوز لرجل غير مؤمن أن يعطي فاتورة الأدوية لرجل مؤمن في هذا الصندوق على أن يقوم هذا الأخير بتغيير الفاتورة باسمه عند الطبيب وختمها عند الصيدلي ودفعها إلى الصندوق لاسترداد المبلغ بالنسبة المذكورة أعلاه على أن يقتسم المبلغ المسترد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز هذا لما فيه من الغش، ومخالفة شروط الاشتراك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم.

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٥٢٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>