للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نفقة الأب على بناته العاملات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين فيمن يرفض النفقة على ابنتيه بعد وفاة والدتهن وزواجه بأخرى وذلك بحجة أنهن يعملن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب نفقة الأبناء الصغار على أبيهم لكن بشرط فقر الأبناء، قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ. وعلى هذا فإن كان ما يتقاضاه هاتان البنتان من مرتب يكفيهما لحاجتهما فلا يجب على أبيهما أن ينفق عليهما، ولا فرق في ذلك بين حالتي وفاة أمهن أو حياتها، أما إذا لم يكن عند الفتيات من المال الحاصل من عملهن أو من غيره ما يكفيهما فيجب نفقتهما أو ما تبقى منها على أبيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>