للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من حج بدون تصريح دخول]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وأسرتي نعيش في دولة قطر تقدمت أنا وأسرتي للحج هذا العام ولكن لم نتمكن من الحصول على التأشيرة فقال لنا صديق أعمل تأشيرة مرور عبر السعودية إلى الأردن والسفر بسيارتنا مع ركب مكون من شيخ المسجد ومجموعة الأسر التي ستحج بنفس الطريقة علما بأن شيخ المسجد يحج كل عام بنفس الطريقة وهي اخذ تأشيرة مرور من قطر إلى الأردن عبر الأراضي السعودية وعند وقفة عرفات يتم إدخاله ومن معه على مسئوليته إلى عرفات وعمل مناسك الحج وذلك لعدم صرامة السلطات في هذه الليلة المباركة ونحن نعلم حجم المشقة والصعوبات الممكن مواجهتها خلال السفر وأيضا احتمال عدم الدخول إلى مكة لعدم صلاحية التأشيرة للحجز فهل الحج بهذه الطريقة يكون صحيحا وغير مخالف للشرع أو القانون؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحج إذا أتى به الحاج على الوجه الشرعي صحيح، سواء كان مصرحا له بالدخول أو لم يكن كذلك، لكن لا تجوز مخالفة أوامر ولاة الأمر فيما أمروا به من تنظيم شؤون الحج، وذلك لأن النظام الذي يتخذ لتنظيم الناس وضبط سفرهم للحج معتبر شرعا لأنه فعل لمصلحة معتبرة.

وإذا أخذ من ذكر في السؤال تأشيرة للمرور إلى بلد آخر ثم مر وأذن له ولاة الأمر بالحج فلا إثم عليه.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٧٥٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>