للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أرضعت أخواتها وأمها أرضعت أولادها ... أحكام مترتبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أرضعت أم أولاد ابنتها وكذلك فعلت البنت حيث أرضعت أحد إخوتها ثم تزوج حمو هذه البنت من أختها ولكن ليست ممن أرضعتهم فما حكم هذا الزواج؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا لم تكن هذه المرأة المسؤول عن الزواج بها قد رضعت من أختها فإنه لا بأس على أخي زوج أختها "الحمو" من الزواج بها، أما إذا كانت قد رضعت من أختها بلبن أخيه فإنه عمها من الرضاع، فلا يجوز له حينئذ الزواج بها، أما مجرد رضاع أخواتها من أختهم، أو أولاد أختها من جدتهم فإن الكل لا يؤثر على الزواج المذكور.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>