للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الصلاة خلف الإمام الذي يسرع في القراءة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة خلف إمام لا يسطيع في أغلب الأحيان قرءاة الفاتحة من شدة السرعة وعندما نصحناه قال إنني أحب عدم الإطالة ويقوم بأعمال غريبة مثل القراءة من المصحف في صلاة الظهر ويصلي السنة بعد صلاة العصر وعندما أنكرنا عليه ذلك قال أقوم بهذا لوجه الله.. مع العلم أنه مديرنا في العمل ومتسلط بشكل كبير والكل يتحاشى شره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم صلاة المأموم خلف الإمام الذي يسرع في القراءة بحيث لا يتمكن من قراءة الفاتحة فنحيل السائل إليها وهي برقم: ٤٦٢٤٧، وكذا الفتوى برقم: ٣١٦٣٦، والفتوى رقم: ٧٨٩٨٩، وقراءة الإمام من المصحف لا تبطل بها الصلاة على الصحيح من كلام أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: ١٧٨١، وانظر الفتوى رقم: ٤٥٨٢٢، عن الركعتين بعد العصر وكذا الفتوى رقم: ٥٩٨١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>