للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة في الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخنا العزيز أرجو الإفادة إن شاء الله، نحن إخوة من أم واحدة أهدانا جدي من أمنا قطعة أرض ثم اشترينا قطعة أرض على جانب أرض جدي فبنينا دارا نسكن فيها ولدينا أخ من الأب فقط يعيش منذ ١٩٧٤ بعيداً عنا وأعلمكم يا شيخنا بعد حوالي ١٣ أو ١٥ سنة قمنا بتقسيم ما لدينا من الميراث بين كل الإخوة وأخينا من أبينا أعطي له نصيبه مثلنا على تساو إلا أنه لم يعط له في الدار التي بنيناها في القطعتين التي من جدي والأخرى التي اشترها أبي ونحن الإخوة من أم، فهل هذا الأخ له نصيب في هذه الدار التي بنيناها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن جدك (أبا أمك) أهدى لأولاد بنته قطعة أرض، وأن أولاد الأم هؤلاء اشتروا مع أبيهم قطعة أرض أخرى بجانب القطعة التي أعطاهم الجد، ثم بنوا في الأرض دارا للسكن، ولم تبين ما إذا كان الأب شارك أبناءه في بناء الدار، أم أن الذي بناها هم الأولاد وحدهم، ثم أنت تسأل عما إذا كان الأخ غير الشقيق يستحق شيئاً من الدار المبنية، بعد أن أعطيتموه حقه من سائر متروك أبيكم، والجواب هو: أن هذا الأخ له حق في القطعة التي شارك الأب في ثمنها، وليس له الحق في القطعة التي ملكها الجد لأبناء بنته.

وأما الدار المبنية، فالجواب عما إذا كان له حق فيها أم لا؟ يتوقف على معرفة ما إذا كان الأب شارك فيها أم لا، فإن كان شارك فيها فإن نسبة مشاركته تكون هي الموروثة عنه منها، كما هو الحال في القطعة التي بينت أنه شارك فيها، وإن لم يكن الأب قد شارك في بناء هذه الدار فإن الابن غير الشقيق لا يكون له سهم في الدار والأرض إلا بقدر إرثه من سهم أبيه من الأرض، والذي يستطيع تحديد هذا القدر هو المحكمة الشرعية التي ستسقصي الخبر وتعاين ما يحتاج إلى المعاينة، وتعطي كل ذي حق حقه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>