للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مؤونة المزرعة المشتركة الموروثة بحسب حصة الوارث]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ورث إخوة مالا وضياعا عن والدهم، وكان من الضياع مزرعة، رأوا أن تبقى ليأخذوا دخلها ويقسمونه بينهم وفق الشرع، فالسؤال:

هل مصاريف العمل - من أجور عمال واستئجار آلات - تكون بينهم بالتساوي أم حسب حصة كل واحد منهم، مثلا: الأم: الثمن، البنت: النصف ... ؟

وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمزرعة المشتركة بين أولئك الورثة توزع مؤونتها من أجور عمال وآلات ونحو ذلك بحسب حصة الوارث، فمن كان نصيبه نصف الغلة عليه نصف الأجرة، وهكذا الحال بالنسبة لبقية الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>