للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وقت منع الأطفال من الخروج بدءا وانتهاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الوقت المحدد في عدم خروج الأطفال قبل المغرب بساعة أو قبلها بنصف ساعة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوقت المحدد لعدم إخراج الأطفال هو عند غروب الشمس أو قبيل الغروب بقليل، وليس قبل المغرب بساعة أو نصف ساعة، ويستمر المنع حتى تذهب شدة الظلمة وهي الوقت الذي بين المغرب والعشاء، وهذا هو المستفاد من مجموع الأحاديث في هذا الباب وشرح العلماء لها.

فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنْ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ. الحديث رواه البخاري ومسلم.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: قَوْله: جُنْح اللَّيْل هُوَ ظَلَامه, وَيُقَال: أَجْنَحَ اللَّيْل أَيْ: أَقْبَلَ ظَلَامه. فَكُفُّوا صِبْيَانكُمْ أَيْ: اِمْنَعُوهُمْ مِنْ الْخُرُوج ذَلِكَ الْوَقْت. انتهى.

وقال الشبيهي الإدريسي في الفجر الساطع على الصحيح الجامع: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ: أي أوله عند غروب الشمس. انتهى.

وقد وردت رواية أخرى أوضح في بيان الوقت المحدد لمنع الأطفال وأنه عند الغروب، وهي قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبَعِثُ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ. رواه مسلم.

قال النووي: الْفَوَاشِي كُلّ مُنْتَشِر مِنْ الْمَال كَالْإِبِلِ وَالْغَنَم وَسَائِر الْبَهَائِم وَغَيْرهَا, وَفَحْمَة الْعِشَاء ظُلْمَتهَا وَسَوَادهَا، وَفَسَّرَهَا بَعْضهمْ هُنَا بِإِقْبَالِهِ وَأَوَّل ظَلَامه، وَكَذَا ذَكَرَهُ صَاحِب نِهَايَة الْغَرِيب، قَالَ: وَيُقَال لِلظُّلْمَةِ الَّتِي بَيْن صَلَاتَيْ الْمَغْرِب وَالْعِشَاء: الْفَحْمَة، وَلِلَّتِي بَيْن الْعِشَاء وَالْفَجْر الْعَسْعَسَة. انتهى.

فعلى هذا، يبدأ وقت المنع من غروب الشمس حتى دخول وقت صلاة العشاء، فإذا ذهب هذا الوقت فلا حرج في خروج الأطفال، وهذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند أكثر العلماء، كما نص عليه جماعة من أهل العلم، منهم: ابن مفلح في الفروع، والحافظ ابن حجر في فتح الباري.

ولمزيد من الفوائد حول هذا الموضوع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦١١٩٢، ٦٩٧٨، ١٨٦٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>