للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشراكة بهذا المعنى فيها غرر وجهالة وأكل للمال بالباطل وتفسد عقد النكاح إذا اقترنت به]

[السُّؤَالُ]

ـ[هذا تفسير للسؤال الذي لم يتم الإجابة عنه بصورة واضحة وهذا هو نص السؤال

رقم الفتوى: ٧٦٦٩٦

عنوان الفتوى: حكم إشراك الزوجة في الملكية عند عقد النكاح

تاريخ الفتوى: ٠٤ شعبان ١٤٢٧ / ٢٩-٠٨-٢٠٠٦

السؤال: عندنا في تونس عند عقد القران إمكانية إشراك الزوجة في الملكية وهذا بموافقة الطرفين، المشكلة أن هذا النوع من العقد المدني بدأ ينتشر وأصبح دليل محبة للزوجة المقبلة ودليل حسن نية، سؤالي: هل هناك علة شرعية في هذا النوع من العقود، وهل من الواجب الاعتراض عليه ولو أدى الأمر إلى إبطال الزواج؟ جزاكم الله كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلم يتضح لنا السؤال كما ينبغي حتى يتسنى لنا الجواب بإجابة وافية، ولكن نقول إن كان المقصود بالسؤال أن الرجل عند عقد النكاح يجعل زوجته شريكة له في كل ما هو في ملكه عند عقد النكاح فلهذا الاحتمال صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون تمليكه لها نصف ما يملك هو مهرها وكان ذلك معلوما فإنها تستحقه بالدخول أو بموت الزوج قبل الدخول، وتستحق نصفه إن طلقها قبل الدخول.

الصورة الثانية: أن يكون هبة منه لها بدون مقابل فإنها تملك ذلك بقبضه؛ لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والقبض في كل شيء بحسبه، فإن كانت لم تقبض شيئا فإنها لا تستحق بمجرد كتابة الهبة شيئا، وإن كان المقصود غير ما ذكرنا فعلى السائل أن يوضح الأمر بجميع ملابساته ليتسنى لنا الجواب.

والله أعلم

تفسير السؤال هو: أن في عقد القران هو بند ينص فيه الاشتراك في الملكية او التفرقة في الملكية وهذا البند يبدأ تطبيقه بعد الزواج يعني أنه إذا اختار الزوجان الاشتراك في الملكية فإنه إذا صار طلاق بينهما فإن كل الأملاك التي يملكها الزوجان سواء كانت للزوج أو للزوجة تقع قسمتها بينهما بالتساوي، وفي حالة وفاة الرجل تأخذ الزوجة نصف الأملاك وترث مع الورثة النصف الآخر، فهل هذا النظام الاشتراكي يجوز شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النظام الاشتراكي بالطريقة المذكورة لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، فالشركة بالطريقة المذكورة لا تتوفر على شروط صحة الشركة ولا يخفى ما فيها من الغرر، فقد يكسب أحد الزوجين مالاً أكثر وقد لا يكسب شيئاً، فيأخذ بحكم هذا النظام مال غيره أو أكثر من ماله، والرضى بالمعاملة المحرمة لا يجيزها، ثم إن هذا الاشتراك إذا كان في عقد واحد مع النكاح وتم على أساس أن المال المقدم من طرف الزوج منه ما هو مهر ومنه ما هو نصيبه من رأس مال الشركة فإنه يفسده كما نص على ذلك فقهاء المالكية.

قال خليل في مختصره معدداً مفسدات النكاح: وباجتماعه مع بيع ومثل البيع الشركة.

وعليه، فإنا ننصح بالابتعاد عن مثل هذا النظام، والاكتفاء عنه بالخيار الآخر وهو نظام التفرقة في الملكية مع بقاء حق كل منهما على الآخر، فهذا هو الذي يقتضيه العقد، وقد لا يكون فيه تصادم مع الشرع.

وتراجع الفتوى رقم: ٩٨٤٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>