للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوكيل أمين فلا يتصرف إلا بما فيه مصلحة للموكل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وكيل شرعي لإخوتي وأمي. أقوم بإدارة العمائر وتحصيل الإيجارات، وأتكبد الكثير من المتاعب مع المستأجرين مثل المطالبات والدخول بجدال معهم، وقد يماطل بعضهم أو يتلف بعض الأملاك أو يخرج بدون تسديد الإيجار أو بعضا منه، وأنا أود أن أسهل وأعفو عن الناس وأيضا أود أن أنمي أموال أهلي وأحفظها.

فما الذي علي فعله؟ وما هو الضابط لمثل هذه المعاملات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكيل أمين وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأمانة ونهى عن الخيانة فيها، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ {الأنفال: ٢٧}

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري

فلا يحق للوكيل التصرف إلا بما فيه مصلحة الموكل فإذا فعل ما من شأنه إلحاق ضرر بالموكل لزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط.

قال الشافعي عليه رحمات ربنا العلي: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة أنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرئ ولا يهب فليس له أن يقر ولا يبرئ ولا يهب ولا يصالح، فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل لأنه لم يوكله به، فلا يكون وكيلا فيما لم يوكله. اهـ.

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لك التنازل للمستأجرين عن شيء بغير إذن الموكل صراحة أو ضمنا سواء كان ما تريد التنازل عنه حقا أو مالا، علما بأن المستأجر لا يضمن التلف الحاصل في الدار ما لم يكن نشأ عن تفريط أو تعد، وفي حالة ما إذا تعدى أو فرط فحصل تلف بسببه فهو المسؤول عنه، أما إذا كان التلف لسبب أجنبي عنه فلا يجب عليه الضمان علما بأنه لا يجوز لك أخذ شيء مقابل ما تقوم به إلا بالاتفاق مع من وكلوك في إدارة أملاكهم، فإن الوكالة جائزة بأجرة وبدون أجرة، ويكون ذلك بحسب الاتفاق عند العقد إلا أن تكون فقيرا فلك أن تأكل بقدر أتعابك.

قال تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء: ٦}

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٣٧٩٩، ٢٠٢٢، ٤٨٤٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>