للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من يعمل في طبخ المحرمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[خطبني رجل يعمل في أوروبا في أحد المطاعم التي تحتوي على الخمور، يعمل كطباخ فيضطر إلى لمس هذه المادة ويقطع الخنزير، ولكنه عندما تزوجنا كان قد ترك هذا العمل بعدها ذهب ليبحث عن عمل آخر بعيد عن الحرام لم يجد، فاضطر إلى معاودة العمل، ولكني حزينة كثيرا، وأنا حامل ولا أعلم هل مالنا حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إعداد وطباخة ومباشرة لحم الخنزير، وكذلك الخمر من الأعمال المحرمة شرعا، وعلى زوج السائلة أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل، ويقلع عنه فورا إلا أن يكون مضطرا لا يجد ما ينفق على نفسه، ومن تلزمه نفقته من ولد وزوجة وغيرهم، إلا من هذا العمل. فيباح له البقاء في عمله إلى حين وجود عمل آخر مباح شرعا، ويلزمه أثناء ذلك البحث والاجتهاد في الحصول على العمل الحلال، ولو كان أقل دخلا من عمله الأول ما دامت تندفع به الضرورة.

وبالنسبة لتعامل الزوجة في مال زوجها المكتسب من عمل محرم يراجع بشأنه الفتوى رقم: ٢٩٦٣٩، والفتوى رقم: ٧٣٩٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>