للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصرف العامل فيما تسلمه الشركة من مهمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة وأتسلم مهمات للعمل بها بالشركة (أفرول - حذاء وما إلى ذلك) وهذه المهمات تزيد عن حاجتى فهل لي الحق أن أتصرف فيها بالبيع أو إهدائها أوغير ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتصرف في هذه الأشياء خاضع للشروط والأعراف المعمول بها، فإن كانت الشركة تشترط الاستخدام الشخصي وعدم التصرف في الفائض، أو استعادة هذه الأشياء، فلا يحق التصرف فيها، أما إن لم يكن هنالك شرط متفق عليه، وجرت العادة في الشركة على أن العامل يتصرف في الزائد على حاجته من الملابس والأحذية، بما لا يخل بمظهره أو يؤثر على أدائه، فلا حرج في التصرف في الزائد على الحاجة بأي وجه مباح.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

٣٦١٧٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>