للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في مركز للتسوق يبيع الحلال والحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب من فلسطين أعمل في مطعم ومركز للتسوق سياحي وأنا أعمل في قسم التسوق، والمطعم يبيع الخمور للأجانب وأيضاً نبيع الصلبان والتماثيل في المركز، ولكن لم أمسك أو أتعامل في المشروبات المحرمة، وكما تعلمون الوضع في فلسطين من قلة العمل، فرجاء ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تكن لك في عملك هذا أي علاقة ببيع الخمور أو الصلبان أو تسويقها فلا حرج عليك في هذا العمل والانتفاع بما تحصل عليه من مال بسببه، ما لم تباشر الحرام أو تكن عوناً لمن يباشره، ومع هذا فمتى ما أمكنك وجود عمل آخر في مكان خال من هذه المنكرات أو غيرها فالأولى أن تنتقل إليه، لأنه لا يجوز للمسلم التواجد في مكان يرى فيه المنكر أو يسمعه إلا لغرض صحيح كإنكار المنكر، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٤٧٢٦١، والفتوى رقم: ١٣٩٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>