للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من نذر أن يعتمر عن غيره فلم يستطع]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

نوى أبي أن يقوم بعمرة بعد أن ينتهي من حل مشكلة ما، وقد قام بأكثر من عمرة من قبل، ولكنه توفي قبل أن يوفق إلى ذلك -رحمه الله وغفر له- فنذرت بأن أقوم بعمرة وأهبها له، فهل يجوز ذلك شرعا وهل إن لم أستطع القيام بذلك بنفسي أن أوكل غيري بالقيام بذلك عني على أن أتكفل أنا بنفقة السفر والعمرة كاملة؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر أمره عظيم، ويجب على من نذر طاعة أن يفي بها على النحو الذي نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري.

وقد كره أهل العلم القدوم على النذر لأنه زيادة في التكاليف، وإلزام المكلف بواجب لم يكن واجباً عليه في الأصل، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم.

وعلى كلٍ.. فيلزمك الوفاء بهذه العمرة التي نذرت إلا إذا عجزت عن أدائها، فإن كان عجزك مؤقتاً يرجى زواله فلك أن تنتظر حتى يزول عذرك، وإن كان لا يرجى زواله فعليك أن تنيب من يقوم بها عنك بأجرة أو بغير أجرة، فإن لم يتهيأ لك ذلك فتلزمك كفارة يمين، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ١١٨٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>