للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعليق الطلاق على رمي الطعام]

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي أنت طالق أذا رميت الطعام (قصدي أن ترميه بالزبالة أو البلوعة أو إتلافه بطريقة لا تمكن من أكله) فقامت ورمته في حوض غسل الصحون ثم عادت ووضعته بالوعاء وسوف نأكله ولم يتلف الطعام علما بأن قصدي كان التهديد والتخويف والنهي عن رمي الطعام وليس الطلاق، وعلما أيضا بأن زوجتي كانت حائضا فهل وقع الطلاق؟ علما بأنه إذا وقع ستكون الطلقة الثانية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يحصل الرمي المقصود المذكور في السؤال، فلا يقع الطلاق بالرمي المذكور، فاللفظ وإن كان عاما إلا أن النية تخصصه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٣٢٢٠.

والحلف بالطلاق بنية التهديد اختلف أهل العلم هل يقع به الطلاق أم هو يمين، والمفتى به عندنا أنه يقع به الطلاق إن حصل الحنث.

والطلاق في الحيض واقع، وراجع لمزيد من التفصيل فيما سبق الفتوى رقم: ٢٣٦٣٦، والفتوى رقم: ٣٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>