للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رؤية التماثيل في الأسواق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يلحق بالمشاهد للتماثيل والمجسمات ذوات الأرواح الموجودة في الأسواق والمعارض، أو في شاشات التلفاز إثم إذا تأملها؟ هل يكون من باب الإقرار أو لا إثم عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نصب التماثيل والمجسمات لذوات الأرواح محرم شرعا.

ولكن مجرد نظرها ممن رآها في الشارع أو في شاشة التلفزيون دون تعظيم لها، لا يلحق بصاحبه إثم إن لم تكن الصورة فاتنة.

ويدل لهذا أن التماثيل كانت منصوبة عند بيت الله الحرام قبل عام الفتح، ولا نعلم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيه الصحابة بغض البصر عنها.

ولكنه ثبت عنه أنه لما فتح مكة حطم تلك التماثيل، وصح كذلك عنه أنه أرسل عليا رضي الله عنه وقال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨٠، ١٠٠١٤٧، ٥٣٠١٦، ٥٧٧٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>