للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوكيل لا يأخذ زيادة عن الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتريت يوما من السوق سلعة قيمتها ٥ دنانير وأعجب بها صاحبي، فأوصاني أن أشتري له مثلها وعندما ذهبت لأشتري واحدة مثلها كان السعر قد تغير إلى ٤.٥ دينار فهل يجوز لي أن آخذ النصف دينار كربح لي؟ وجزاكم الله خيراً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ زيادة على الثمن الذي اشتريت به لأنك وكيل عن صاحبك ولست بائعاً له، وراجع التفاصيل في الفتوى رقم: ٣٧١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>