للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الطهر الذي يتخلل الحيض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تأتيني الدورة يومين وتنقطع نهائيا ٣ أيام وترجع ثانيا يومين، صلي في ال ٣ أيام التي في الوسط.فهل هذا حرام؟ وعندما أرى لونا أصفر أغتسل ولا أعرف هل ما أفعله صحيح أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تفعلينه من الصلاة في الأيام الثلاثة التي ترينَ فيها الطهر بين أيام الدم هو الواجبُ عليكِ، فقد ثبت عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلت، وعلى هذا فإذا رأيتِ الدم فأنتِ حائض، فإذا انقطعَ ورأيتِ الجفوف أو القصة البيضاء فقد صرتِ طاهرة يلزمكِ ما يلزمُ الطاهرات من الصوم والصلاة، فإذا عاد الدمُ عدت حائضاً مالم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً، فإذا جاوز مجموع ذلك خمسة عشر يوماً فأنت مستحاضة تتوضئين لكل صلاة بعد دخول الوقت، واغتسالُكِ عند كل صلاة من أجل الصفرة التي ترينها فتشديدٌ لم يأمرك الله به، بل هذه الصفرة إذا كانت مسبوقةً بدم الحيض فهي حيضٌ حكمها حكمه، وإذا كانت مسبوقةً بطهر فحكمها حكم الرطوبات العادية الخارجة من الفرج وقد بينّاها في الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨، ودليلُ ذلك قول أم عطيه رضي الله عنها: كنا لا نعدُ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود، وهو في البخاري دون قولها بعد الطهر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>