للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحريم بالرضاع خاص بالأخ الكبير]

[السُّؤَالُ]

ـ[رضع أخي الكبير من زوجة عمي الكبير، ومن ثم رضعت ابنة عمي الصغير من زوجة عمي الكبير، فهل أخي يكون أخاً لابنة عمي الصغير في الرضاعة؟ وما حكمنا نحن إخوته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أخوك الكبير الذي رضع هو وابنة عمك الصغير من لبن عمك الكبير فهما أخوان من الرضاعة؛ لاجتماعهما على ثدي واحد، ورضاعهما من لبن عمك، لكن يشترط للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات معلومات على الراجح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم.

وأما باقي إخوانه فلا تأثير لذلك الرضاع عليهم، وإنما هو خاص بالأخ الكبير الذي رضع من لبن عمه مع ابنة عمه.

وبناء عليه، فهي أجنبية عنكم، ويجوز لأي واحد منكم تزوجها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: ٩٤٤١، والفتوى رقم: ٣١٢٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>