للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من عزم على الإقامة أربعة أيام فأكثر ليس في حكم المسافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا امرأة ذهبت بصحبة العائلة من مدينتنا الرياض إلى مدينة الخبر لقضاء العطلة الصيفية، وخرجنا ذات يوم إلى السوق (مركز تجاري) وأذن لصلاة المغرب فقمت بتأدية الصلاة داخل المركز، وجمعت مع صلاة المغرب صلاة العشاء، بحيث صليتها قصرا (ركعتين) .... وفي الغد شككت بطهارة عبايتي؟ فماذا علي من ناحية الجمع والقصر ومن ناحية الشك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن عزم على الإقامة ببلد أربعة أيام فأكثر، من غير يومي الدخول والخروج، لم يجز له أن يقصر، وليس له أن يجمع إلا لعذر، كالمطر والمرض، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٥١٦٤، والفتوى رقم: ١٩٧١٨.

وأما الشك بعد الصلاة في طهارة الثوب، فسبق في الفتوى رقم: ٧٩٣١، والفتوى رقم: ٦١١٥.

وعليه، فتلزمك إعادة صلاة العشاء تامة إن كنت أديتها قبل دخول وقتها، لأنك لست مسافرة ولا في حكم المسافر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>