للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يسمح لامرأته بالسفر بدون محرم لصلة الرحم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مقيم في السعودية وزوجتي في السودان وأحيانا تطلب مني الإذن لزيارة أهلي الذين يبعدون عن مكان إقامتها نحو ٥٠ كم أو لزيارة أختها التي تبعد عنها حوالي ١٥٠ كم بمفردها بدون محرم.

السؤال هل آذن لها في هذا الأمر مع أنها تقول إن زيارتها لأهلي ولأختها من باب صلة الرحم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الإذن لها لزيارة أهلها أو زيارة أختها لكن لا بد لها من محرم يرافقها في سفرها إذ لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر دون محرم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، فإن وجدت محرما يرافقها فأذن لها لصلة رحمها وزيارة أهلك أو نحوهم ما لم يترتب على ذلك محذور شرعي، وأما إن كانت لا تجد محرما فلا يحل لها أن تسافر بمفردها ولو لصلة رحمها، فلا تأذن لها لأن ذلك فيه إعانة على الإثم وتحاوز حدود الله، ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٨٨٦٦، والفتوى رقم: ٣٠٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>