للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الخاسر أجرة استعمال اللعبة محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين....

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين....

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني في الله ...

تحية طيبة وبعد

عندي صديق شاب لديه محل ألعاب (تنس طاولة - بلياردو- بلاي ستيشن)

نظام اللعب هو أن الخاسر يدفع الحساب والفائز لا يدفع شيئاً.

هل مصدر رزقه حلال أم حرام؟؟؟؟

وإن كان هناك وزر فهل الوزر على الشباب اللاعبين أم على صاحب المحل؟

وإن كان رزقه من ذلك حرام فكيف يتبع نظاما يجعل رزقه حلالاً

أفيدونا أفادكم الله....

وجزاكم الله عنا خير الجزاء

ولكم فائق الشكر....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد هنا من بيان أمرين:

الأول: حكم هذه الألعاب المذكورة.

ثانياً: على من تقع المسؤولية فيما إذا كانت اللعبة محرمة؟

أما حكم هذه الألعاب فنقول وبالله التوفيق:

أما (تنس الطاولة) فالأصل في ممارستها الجواز، إن كانت خالية من القمار وروعيت فيها الضوابط الشرعية، وهي:

١-أن لا تشغل عن ذكر الله وعن الصلوات المفروضة.

٢-أن يلتزم اللاعبون بتعاليم الإسلام، بحيث لا تكون اللعبة وسيلة للنزاع أو الخصومة أو التعصب أو السباب والشتائم.

٣-أن لا يسمح بالاختلاط بين الجنسين.

وأما إن كانت على مال يدفعه الخاسر دون الفائز، فلا يجوز اللعب حينئذ، وقد نص العلماء على أن دفع المغلوب (الخاسر) أجرة استعمال اللعبة محرم، وعللوا ذلك بقولهم: لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، وكسب صاحبها منها سحت وأكل للمال الباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم.

وأما لعبة (البلياردو) فالقول فيها هو نفس القول في لعبة (تنس الطاولة) ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩١٤٦.

وأما لعبة (بلاي ستيشن) فهي محرمة سواء كانت على مال أو غير مال، كما في الفتوى رقم: ١٢٤٩١ لاحتوائها على ما يحرمها من موسيقى، ومن صور للعراة وغير ذلك.

ثانياً: على من تقع المسؤولية؟ إذا ثبت أن اللعبة محرمة وجب على صاحب (محل الألعاب) إبطال اللعب بها وإزالتها من المحل، كما يحرم عليه تأجيرها أو بيعها لغيره، لما في ذلك من الإعانة على استعمال المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) .

أما إذا استطاع إزالة الأمور التي تجعل (اللعبة) محرمة فلا حرج حينئذ في ممارسة اللعبة.

ومثال ذلك: في لعبة البلياردو إذا ألزم اللاعبين بالضوابط، ومنع القمار، وغير نظام اللعبة بحيث يدفع الفائز والخاسر أجرة اللعب على السواء، فلا حرج في اللعب حينئذ.

وإن استطاع إزالة الموسيقى والصور العارية من (بلاي ستيشن) فلا حرج أيضاً، أما إذا لم يستطع فاللعب بتلك الألعاب والحالة هذه محرم والمال المكتسب من ذلك حرام، كما يجب على اللاعب الامتناع عن ممارسة اللعب بالألعاب المحرمة، فهو شريك لصاحب المحل في الوزر والمسؤولية، فليتق الله كل منهما، وليحرصا على مرضاته سبحانه وتعالى.

وراجع الأجوبة السابقة برقم: ١٢٧٨٢، ورقم: ٣٦٦٠٧، ورقم: ٨٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>