للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال لزوجته (إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث)]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قلت لزوجتي إذا أخذت أي شيء من أهلك فأنت طالق بالثلاث، ولقد تم إفتائي بطلقة واحدة رجعية ولا أعرف ما معنى طلقة رجعية وأنا في حيرة من أمري وللعلم أني لفظت ذلك وأنا في حالة غضب وأعرف الآن أني لا أستطيع منع زوجتي من استقبال الهدايا أو الزيارات من أهلها وأخاف وقوع الطلاق دون علمي، أفيدوني أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق الرجعي هو: ما يجوز بعده للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد الطلاق، ولا عدة له عليها. وراجع الفتوى رقم: ١٦١٤.

ومسألة الطلاق ثلاثا بلفظ واحد اختلف أهل العلم فيها على قولين، والجمهور على وقوع الثلاث بلفظ واحد، ومقابل قول الجمهور أنها طلقة واحدة وتكون رجعية إن كانت هي الأولى أو الثانية.

كما وقع الخلاف في مسألة تعليق الطلاق، إذا لم ينو به الزوج الطلاق، وإنما نوى به التهديد والمنع، على قولين: أحدهما يلزم الطلاق بوقوع المعلق عليه، والثاني لا يقع الطلاق، ويلزم كفارة يمين، وسبق بيانهما في الفتوى رقم: ١٧٨٢٤.

والخلاصة أن من حلف بالطلاق على زوجته أن لا تأخذ شيئا من أهلها أو من غيرهم فأخذته يلزمه ما علق من طلاق ثلاثا أو أقل على قول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح عندنا، وهناك من يقول بأن تعليق الطلاق إن قصد به التهديد -مثلا- أو المنع أو نحوهما كان بمثابة يمين بالله تعالى يلزم فيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه، ونحن دائما ننصح في مثل هذه القضية بمراجعة المحكمة الشرعية في بلد السائل، ثم إن الطلاق على القول بوقوعه لا يتكرر بتكرر فعل المحلوف عليه، لأن التعليق ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة، فإن عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله؛ وراجع الفتوى رقم: ١٤٧٣٨، ولا يمكن التراجع عن اليمين أو التعليق بعد التلفظ به عند من يعتبر التعليق، وأما حكم طلاق الغضبان، فتقدم بيانه في الفتوى رقم: ١٤٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>