للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تهنئة الكافر بقدوم مولود له]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تهنئة الكافر بمناسبة إنجاب مولود؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجوز تهنئة الكافر إذا ولد له مولود، وإنما ينهى عن تهنئتهم بما كان مختصا بدينهم وشعارا من شعائره كالأعياد ونحوها.

وعلى المسلم إذا هنأ الكافر بقدوم مولود أن يحذر العبارات التي تدل على إكرامه أوالرضا بدينه، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه أحكام أهل الذمة: فصل في تهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك: وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نيحك فيه، أو يقول له أعزك الله أو أكرمك إلا أن يقول أكرمك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك، فهذا في التهنئة بالأمور المشتركة.

وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل: أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. هـ.

وقد نقل ابن القيم قبل ذلك في الفصل المتعلق بعيادتهم عن المروذي قال المروذي: بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة: نصراني يعوده؟ قال نعم.

وعن الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده؟ قال نعم، قيل له نصراني، قال: أرجو أن لا تضيق العيادة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>