للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المضاربة في الذهب تراعى فيها قواعد بيع الصرف]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أعطي مبلغاً من المال وليكن ٥٠٠٠ جنيه لتاجر مجوهرات (ذهب) لتشغيلها في تجارة الذهب والعملة (المال) ما مدى شرعية هذا المكسب وهل هو حلال أم حرام نظراً لعدم تعاملي مع البنك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس بقيامك بهذا العمل، لأنه من المضاربة التي أباحتها الشريعة، وهي أن يدفع أحد الطرفين رأس المال، ويقوم الآخر بالعمل فيه بنسبة معلومة بينهما في الربح.

ولكن يجب أن تكون مضاربة التاجر بمالك وفق الأحكام الشرعية، خاصة قواعد بيع الصرف، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٠٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>