للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجزئ إخراج الزكاة عن الغير بدون توكيل]

[السُّؤَالُ]

ـ[المرأة أدت الزكاة من مال الخليطين أي المشترك بينها وبين أولاده ثم عرفت أنها أدت من مال المشترك فهل يمكن أن تعد هذا الرقم الزائد من مال الزكاة للعام القابل؟

رجاء الإجابة مفصلا مع ذكر الدلائل الشرعية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هو أن امرأة لها مال مشترك أدت زكاة نصيبها منه ثم علمت أنه قد أديت زكاته فهل تحسب ما أخرجته زكاة للعام القادم أم لا؟

والجواب: أنه لا يصح أن تحسب ما أخرجته من زكاة العام القادم؛ بل هو زكاة مالها لهذا العام لأن الزكاة التي أخرجها عنها غيرها غير مجزئة؛ لأنها لم توكله في إخراجها، فإخراجه لها بغير توكيل منها غير مجزئ لأن من شروط صحة الزكاة النية من مالكه عند دفعه للمستحقين أو عند دفعه للوكيل أو توكليه بالنية عند دفعه للمستحقين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه

وعليه؛ فيكون المجزئ هو ما أخرجته هي لا ما أخرج عنها بغير علمها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>