للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يلزم غسل ما لم يمسه البول من الجسد]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا الواحد تبول وغسل ذكره وتوضأ فهل يجوز، أم لا بد أن يغسل ذكره وفرجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشخص إذا بال وغسل ذكره وتوضأ فهذا جائز بل هو الأفضل، مع أنه يكفيه إنقاء محل البول بمسحه بمنديل ونحوه، ولا يلزمه الغسل بالماء إلا إذا انتشر البول عن محله بحيث أصاب أكثر الحشفة وهي رأس الذكر فيتعين الماء حينئذ، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٧٢٩٩٩.

وعلى كل فلا يلزمه غسل ما لم يمسه البول من بقية جسده كأنثييه أو الدبر أو غير ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>