للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كفر عن اليمين بالصوم جاهلا بالترتيب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أقسمت يميناً ثم حنثت فيها ولم أكن أعلم أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين وكنت أظنها صيام ثلاثة أيام فصمت ثلاثة أيام ثم علمت بعد ذلك أن الكفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجب عليّ الآن أن أطعم عشرة مساكين أم يجزئ الصوم؟..جزاكم الله خير الجزاء..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجزئ التكفير بالصوم في كفارة اليمين مع القدرة على إطعام أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة تتميماً للفائدة انظر الفتوى رقم:

٢٨٣٩٢، والفتوى رقم: ٢٠٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>