للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع النذر للمسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا نذرت مبلغا من المال وقلت إن شاء الله إذا يسر لي ربي هذا العمل سوف أتبرع ب ٥٠٠٠ ريال وتحقق الوعد وحتى الآن لم أدفعه، كذلك نحب أن نستفسر هل يمكن أن يوضع هذا المبلغ في المسجد، وكذلك إذا تأخرت في الدفع هل يكون علي وزر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة تدل على الالتزام مثل: لله عليَّ كذا، أوعليَّ نذرُ كذا.

وكذا النذر المعلق بمشيئة الله لا يلزم الوفاء به عند أكثر أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٧٩٨٩، والفتوى رقم: ١٠٢٠٧١، ولكن الأفضل أن يفعل ما نواه ويفي بما وعد به.

وفي حالة الوفاء بهذا النذر فيجب أن يتبرع السائل الكريم بهذا المبلغ للجهة التي نواها عند وعده هذا، فإن لم يكن نوى جهة معينة أجزأه أن يخرجه للفقراء أو لمسجد أو أي شيء في سبيل الله تعالى.

ثم ننبه السائل الكريم على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>